السيد محمد حسن الترحيني العاملي
550
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( فيصيب إنسانا ، أو إنسانا معينا فيصيب غيره ) ومرجعه إلى عدم قصد الإنسان ، أو الشخص ( 1 ) . والثاني لازم للأول . [ في الخطأ الشبيه بالعمد ] ( والثاني ) وهو الخطأ الشبيه بالعمد ، وبالعكس ( 2 ) : أن يقصدهما ( 3 ) بما لا يقتل غالبا وإن لم يكن عدوانا ( مثل أن يضرب للتأديب ) ضربا لا يقتل عادة ( فيموت ) المضروب . ( والضابط ) في العمد وقسيميه : ( إن العمد هو أن يتعمد الفعل والقصد ) بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعين . وفي حكمه ( 4 ) تعمد الفعل ، دون القصد إذا كان الفعل مما يقتل غالبا كما سبق ( 5 ) . [ في الخطأ المحض ] ( والخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا ولا قصدا ) بالمجني عليه وإن قصد الفعل في غيره . ( و ) الخطأ ( الشبيه بالعمد أن يتعمد الفعل ) ويقصد إيقاعه بالشخص المعين ( ويخطئ في القصد إلى القتل ) أي لا يقصد ، مع أن الفعل لا يقتل غالبا . ( فالطبيب يضمن ( 6 ) . . . )